• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    كونوا أنصار الله: دعوة خالدة للتمكين والنصرة
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    لا تعير من عيرك
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة التفسير: سورة النصر
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الفرق بين الحدود المقدرة "الحدود والقصاص" والتعزير

عبدالعزيز بن زيد بن عبدالله العميقان

المصدر: أصل الدراسة: رسالة ماجستير للباحث بعنوان " التعزيرات المادية في الشريعة الإسلامية".
مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/8/2011 ميلادي - 11/9/1432 هجري

الزيارات: 318788

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الفرق بين الحدود المقدرة "الحدود والقصاص" والتعزير

التعزيرات المادية في الشريعة الإسلامية

التعزير: تعريفه لغة واصطلاحاً.

 

التعزير لغة:

مأخوذ من عزره يعزره تعزيراً، وعزّره: رده.

والعزر والتعزير: ضرب دون الحد لمنع الجاني من المعاودة، وردعه عن المعصية.

والتعزير من ألفاظ الأضداد فهو يأتي بمعنى التوقير والتعظيم، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ﴾ وقوله: ﴿ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ ﴾ أي عظمتموهم وقيل: نصرتموهم.

 

وأصل التعزير:

الرد والمنع فكأن من نصرته قد رددت عنه أعداءه، ومنعتهم من أذاه، ويأتي أيضاً بمعنى التأديب ولهذا قيل: للتأديب الذي هو دون الحد: تعزيراً لأنه يمنع الجاني أن يعاود الذنب[1].

 

التعزير في الشرع:

هو عقوبة غير مقدرة مشروعة في كل معصية لا حد فيها ولا قصاص ولا كفارة، وإلى هذا التعريف ذهب جمهور الفقهاء[2].

وعرفه الحنفية بأنه: تأديب مشروع دون الحد[3].

 

ورد على هذا التعريف: بأن التعزير قد يزيد على الحد المقدر وقد ينقص، حسب المصلحة والاجتهاد.

والراجح الأول: لشموله ما دون الحد وما فوقه من التعزيرات.

 

الحــد:

الحد لغة: الفصل والمنع، يقال: حددته عن أمره إذا منعته، ويسمى الحاجب حداداً، لأنه يمنع من الدخول، وكذلك السجان، لأنه يمنع من الخروج، والحد: الحاجز بين الشيئين، وحد الشيء: منتهاه. وحده: أقام عليه الحد، وإنما سمي حداً: لأنه يمنع عن المعاودة. [4]

 

والحد في الشرع:

عقوبة مقدرة تجب حقاً لله تعالى.

والعقوبة: اسم لما يوقع على الإنسان من جزاء في الدنيا نتيجة مخالفته للشرع وارتكاب ما نهي عنه.

وكلمة "مقدرة": أي أن لها قدراً خاصاً مبيناً في كتاب الله، أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو الإجماع فلا يسمى التعزير حداً لعدم التقدير.

وكلمة "حقاً لله تعالى" نسبة الحق لله مع تنزيهه سبحانه من أن ينتفع بشيء ما تعظيماً لشأن هذا الحق وتنويهاً بأثره، وحفزاً للأنفس على مراعاته واحترامه وكذلك لأنه لا يتعلق به حق لآدمي كالقصاص مثلاً.

وما كان حقاً لله فإنه لا يقبل الإسقاط لا من الأفراد ولا من الجماعة.[5]

 

وجرائم الحدود هي سبعة:

1- السرقة.

2- قطع الطريق.

3- الزنى.

4- القذف.

5- شرب الخمر.

6- الردة.

7- البغي على خلاف فيه.

 

القصاص:

القصاص لغة: القود، وقد أقص السلطان فلاناً اقصاصاً قتله قوداً، وأقص الأمير فلاناً من فلان إذا اقتص له فجرحه، مثل جرحه أو قتله قوداً، واستقصه: أي سأله أن يقصه منه[6].

 

والقصاص في الشرع:

عقوبة مقدرة تجب حقاً للفرد.

فهو يشترك مع الحدود في كونه عقوبة مقدرة مثلها ولكنه يختلف عنها في أنه يجب حقاً للفرد، أما هي فتجب حقاً لله تعالى.

ومعنى: "أنه حق للأفراد" أن للمجني عليه أو ولي الدم العفو إذا شاءوا، فبالعفو تسقط هذه العقوبة[7].

ويكون القصاص في النفس والأطراف والجروح قال تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ ﴾[8].

فمن اعتدى عمداً عدواناً على إنسان معصوم الدم فقتله أو قطع طرفاً من أطرافه، أو جرحه جرحاً وكان قاصداً ذلك بآلة تقتل غالباً أو تجرح فإنه يقتص منه، إذا توفرت شروط وجوب القصاص، وشروط استيفائه.

 

إلا إذا عفا المجني عليه أو ورثة الدم في حالة موته عن القصاص إلى الدية، أو إلى غير عوض، فإن ذلك جائز وتسقط هذه العقوبة، فإن كان القتل خطأ أو شبه عمد – خلافاً للمالكية، فقد منعوا شبه العمد، ولم يثبتوا سوى العمد والخطأ- فإن الدية تقوم مقام القصاص للمجني عليه، أو لورثته في وقت وفاته إذا طلبوها ولم يعفوا عنها، لأنه لا قصاص فيهما لعدم توفر الشروط.

وفي هذا الموضوع كلام طويل وخلاف كثير ليس هذا مكان بسطه.

 

الفرق بين الحدود المقدرة "الحدود والقصاص" والتعزير

التعزير يوافق الحدود من وجه، وهو أنه تأديب استصلاح وزجر، يختلف بحسب اختلاف الذنب ويخالفها من عدة وجوه:

الأول: أن تأديب ذي الهيئة من أهل الصيانة، أخف من تأديب أهل البذاء والسفاهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم"[9].

أما في الحدود والقصاص فيستوون، لا فرق بين الشريف والوضيع، والغني والفقير، والقوي والضعيف[10].

 

الثاني: أن الحد لا يجوز العفو عنه ولا الشفاعة فيه، بعد أن يبلغ الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب"[11].

وكذلك القصاص لا يجوز للإمام أو نائبه أن يعفو عنه إلى الدية، أو إلى العفو مطلقاً، إلا إذا عفى المجني عليه أو ورثته أو على غير عوض. أما التعزير فيجوز للسلطان أو من يقوم مقامه أن يعفو عنه إذا كان حقاً لله، أما إن كان حقاً للآدميين فيجوز للإمام أن يعفو إذا عفى صاحب الحق عن الجاني ولو بعد رفعها للإمام[12].

 

الثالث: أن الحدود تدرأ بالشبهات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم... [13]" الحديث.

وكذا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً"[14].

وكذلك القصاص فإنه يسقط بالشبهة كالحد، أما التعزير فهو مشروع حتى مع التهمة[15].

 

الرابع: أن الحدود والقصاص لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه والقضاة ونحوهم، أما التعزير فهناك منه ما يقيمه غير الإمام أو نائبه كتأديب الزوج زوجته إذا نشزت أو الوالد ولده، والمعلم صبيه، وكذلك السيد لرقيقه وسريته في حق نفسه، وكذلك إذا كان الحد لله سبحانه على خلاف فيه[16].

 

الخامس: أن الحدود والقصاص لا تقام على غير المكلفين من الصغار والمجانين والمعتوهين، لأن التكليف شرط في إقامتها أما التعزير فيشرع في حق غير المكلفين كالصبي، لأنه تأديب، والتأديب جائز لهم[17] لحديث: "مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع[18]".

 

السادس: أن الحدود والقصاص لا يضمن ما تلف بسببهما اتفاقاً بين العلماء، لأنه مأذون في أصلهما، أما التعزير فضمان التالف بسببه فيه خلاف، فقيل: أنه لا يضمن التالف لأن إقامة التعزير مأمور به، وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة، ولأن فيه تهيباً للإمام عند إقامة التعزير ورفع يده عن ذلك. وهذا رأي الإمام مالك وأبي حنيفة وأحمد. وقيل: بل فيه الضمان، وهذا رأي الشافعي بدليل فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إذ أرهب امرأة فأخمصت بطنها فألقت جنيناً ميتاً، فشاور علياً في الأمر، وحمل دية الجنين".

والأول أصح، لأن القول بغيره يشد يد ولي الأمر في تطبيق العقوبات اللازمة لمحاربة الإجرام وإخلاء البلاد من الفساد، وهذا ليس بمستساغ[19].

 

السابع: أن عقوبة الحدود والقصاص مقدرة شرعاً، فليس للحاكم أو نائبه كالقاضي مثلاً الحرية في اختيار العقوبة التي تناسب هذه الجرائم أما التعزير فهو مفوض إلى رأي الإمام والقاضي فهو الذي يفرض العقوبة المناسبة للجريمة من بين العقوبات التعزيرية بحسب الظروف والحالات[20].

 

الثامن: أن الحدود والقصاص لا تثبت إلا بالبينة أو الاعتراف، بالشروط المبينة لكل منهما، فالبينة هناك ما لا يقبل إلا بشهادة أربعة شهود رجال عدول كشهود الزنى، وهناك ما لا يقبل فيه إلا رجلين عدلين كالقتل مثلاً. وكذلك بالنسبة للإقرار، فلا بد أن يكون بدون إجبار، وأن يكون أربع مرات عند من يقول بذلك.

بخلاف التعزير فيثبت بالإقرار مرة واحدة، ولا يقبل الرجوع فيه وكذلك بالنسبة للشهادة فتقبل برجل وامرأتين، وبشهادة المدعي مع آخر وبشهادة عدل وتقبل فيه الشهادة على الشهادة وغير ذلك[21] من الفروق.



[1] لسان العرب 2/ 764، شرح القاموس 2/ 88، مختار الصحاح: ص454.

[2] الفقه على المذاهب الأربعة 5/ 397، المغني والشرح الكبير 10/ 347، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص:279، كشاف القناع 6/ 121، فقه السنة 2/ 497.

[3] حاشية ابن عابدين 3/ 373، وفتح القدير لابن الهمام 4/ 212.

[4] القاموس المحيط 1/ 286، المصباح المنير 1/ 135 ومختار الصحاح ص: 125.

[5] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 3/ 163، التشريع الجنائي الإسلامي 1/ 78، 79.

[6] المصباح المنير 2/ 164، ومختار الصحاح ص:538.

[7] التعزير لعبد العزيز عامر ص: 38.

[8] سورة المائدة آية: 45.

[9] رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها سبل السلام 2/ 52.

[10] الأحكام السلطانية لأبي يعلي ص: 279،والأحكام السلطانية للماوردي ص:236.

[11] نيل الأوطار 7/ 143.

[12] الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص:281، والأحكام السلطانية للماوردي ص: 237، والمقنع 3/ 261، 262 وحاشية ابن عابدين 3/ 273.

[13] رواه الترمذي 2/ 438 رقم الحديث 2447، ونيل الأوطار 7/ 118.

[14] رواه ابن ماجة في سننه 2/ 850 رقم الحديث 2545.

[15] الروض المربع 3/ 3921، وحاشية ابن عابدين 3/ 264.

[16] المقنع بحاشيته 3/ 442، ونيل الأوطار 7/ 135.

[17] حاشية ابن عابدين 3/ 245-261.

[18] الحديث رواه أحمد وأبو داود – نيل الأوطار 1/ 348.

[19] حاشية ابن عابدين 3/ 262، والتعزير لعامر ص71، والأحكام السلطانية للماوردي ص238، والأحكام السلطانية لأبي العلى ص 282، وكشاف القناع 6/ 124.

[20] حاشية ابن عابدين 3/ 262، والتعزير لعامر ص 69، 70 وسبل السلام 4/ 38.

[21] حاشية ابن عابدين 3/ 262، والتعزير لعامر ص70، والحد والتعزير ص103، وحاشية الروض المربع 7/ 606.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الحكمة في القصاص والحدود
  • هل يجتمع التعزير مع غيره من العقوبات المقدرة؟
  • اجتماع التعزير مع الكفارة
  • الأدلة على مشروعية التعزير، والحكمة في مشروعيته
  • حكم التعزير
  • أقسام التعزير بالنسبة لمن هو حق له
  • التعزير بالجلد
  • التعزير بالمال
  • الدعوة إلى إقامة العقوبات الشرعية على المخالفين والمعتدين
  • قصاص (قصيدة)
  • القصاص
  • التعازير
  • هل من فرق بين لفظتي (الصوم) و(الصيام) دلاليا؟
  • عقوبة التعزير بأخذ المال
  • الشبهات الدارئة للحدود عند الشافعية
  • مسائل في القصاص
  • شروط القصاص
  • الدفاع عن النفس في الإسلام
  • الفروق بين الحدود والقصاص والتعازير
  • القصاص حياة: فضل إقامته، وفضل العفو فيه، ومساوئ المبالغة في الصلح فيه (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • حديث: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • من حدود الإسلام: حد السرقة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من حدود الإسلام: حد الخمر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من حدود الإسلام: حد الردة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حدود سلطة ولي الأمر فيما يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى وحده هلال شوال وجب عليه الصيام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حدود جواز لبس الفضة في حق الرجال(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إقامة الحدود حق للسلطان وحده(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • شرح حديث النعمان بن بشير: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حدود الله تعالى وحرماته(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/11/1446هـ - الساعة: 15:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب